Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42096 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء جريمة التحيل عند عدم ثبوت أعمال التدليس
Principe juridique
- لا تقوم جريمة التحيل إلا إذا ثبت صدور أعمال مادية من شأنها إيقاع المجني عليه في الغلط على وجه يحمل على تسليم المال، فمجرد الإخلال بوعد أو المماطلة في الوفاء لا يكفي بذاته لقيام الركن المادي للجريمة.
- يستوجب الإدانة من أجل التحيل تحقق الأركان القانونية للجريمة في جانب المتهم، فإذا انتفى ما يفيد ارتكاب الأعمال التي يجرّمها النص تعيّن القضاء بعدم سماع الدعوى لافتقادها لأساس التجريم.
- لا ينهض الطعن المؤسس على دعوى ضعف التعليل إذا كان الحكم المطعون فيه قد بنى قضاءه على استنتاج سائغ من وقائع الملف مؤداه انتفاء أركان الجريمة، ولم يقدّم الطاعن ما ينال من هذا الاستنتاج بمستند صحيح.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.