Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42604 بتاريخ 28/09/2017 : بطلان القرار الاستئنافي عند مخالفته للتعهد
Principe juridique
- يكون القرار القضائي قابلا للنقض إذا أغفل البت في استئناف مرفوع من طرف مشمول بالحكم الابتدائي بما يترتب عنه صدور حكم لا يستجيب لحدود التعهد.
- يعدّ القرار مخالفا للتعهد إذا أدخل في منطوقه طرفا بصفة متهم دون أن يكون مشمولا بنص الإحالة متى كانت صفته القانونية في الدعوى تختلف عن الصفة التي أدرج بها.
- يستوجب نقض القرار كلما جاء مضمونه أو منطوقه فاقدا للوضوح والدقة وغير مستوف لكامل عناصره وفروعه على نحو يجعله غير قابل للتنفيذ.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.