Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42036 بتاريخ 28/09/2017 : رفض التعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوجود الضرر الثابت
Principe juridique
- لا تُعدّ المعاينات التي تنصبّ على آثار قابلة للإزالة بيسر دون تثبيت أضرار مادّية قائمة بذاتها دليلا كافيا على قيام ركن الضرر في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير.
- يبقى الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وتقديرها للقيمة الثبوتية لمستندات الملف، لأن ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
- لا يُقبل التمسك بضعف التعليل متى كان مردّه إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة، ما دام الحكم قد بنى قضاءه على استخلاص سائغ لعدم ثبوت العنصر المادي المتمثل في الضرر.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.