Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42036 بتاريخ 28/09/2017 : رفض التعقيب متى انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقديرها لوجود الضرر الثابت

J P 42036/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا تُعدّ المعاينات التي تنصبّ على آثار قابلة للإزالة بيسر دون تثبيت أضرار مادّية قائمة بذاتها دليلا كافيا على قيام ركن الضرر في جريمة الإضرار عمدا بملك الغير.
  2. يبقى الطعن بالتعقيب غير مؤسس إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تكوين قناعتها وتقديرها للقيمة الثبوتية لمستندات الملف، لأن ذلك يُعدّ جدلا موضوعيا لا رقابة لمحكمة التعقيب عليه.
  3. لا يُقبل التمسك بضعف التعليل متى كان مردّه إعادة مناقشة تقدير الوقائع والأدلة، ما دام الحكم قد بنى قضاءه على استخلاص سائغ لعدم ثبوت العنصر المادي المتمثل في الضرر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.