Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43258 بتاريخ 28/09/2017 : لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم متى استوفت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة إمضاءات القضاة المشاركين في المفاوضة

J P 43258/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. لا يترتب البطلان عن نقص إمضاءات النسخة الأصلية للحكم متى كانت لائحة الحكم المضمنة بمحضر الجلسة مستوفية لإمضاءات القضاة الذين شاركوا في المفاوضة وفق الضوابط التي أوجبها النص القانوني المنظم للائحة الحكم.
  2. يكون تعليل الحكم قانونيا متى تناول العناصر الواقعية والقانونية الجوهرية وأجاب عن الدفوعات المؤثرة بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يلزمها بإعادة مناقشة وقائع الدعوى.
  3. لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما كان جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع وموازنة وسائل الإثبات واستخلاص النتائج منها متى كان الحكم معللا تعليلا سائغا مستمدا من أوراق الملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.