Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42073 بتاريخ 28/09/2017 : رفض الاعتراض شكلا يترتب قانونا عن عدم حضور المعترض للجلسة ما لم يثبت قيام القوة القاهرة

J P 42073/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب قانونا عن عدم حضور المعترض للجلسة المحددة لنظر اعتراضه على الحكم الغيابي الحكم برفض الاعتراض شكلا دون التطرق إلى أصل الدعوى.
  2. لا يُقبل التمسك بالقوة القاهرة لتبرير عدم حضور المعترض إلا إذا قُدمت مؤيدات تثبت أن مانعا غير متوقع ولا يمكن دفعه حال دون الامتثال لما أوجبه القانون.
  3. إذا انحصر الحكم المطعون فيه في البت في الجانب الشكلي للدعوى دون الخوض في الأصل فإن أوجه الطعن الموجهة إلى الأصل تكون غير ذات موضوع لعدم اتصالها بما قضى به الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.