الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 43649 بتاريخ 2017/09/28 الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 فيفري 2016 من طرف السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد : *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 29 جانفي 2016 تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43649 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع لقناعة البراءة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها يدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما.
- لا يعدّ من قبيل الطعن بالتعقيب ما كان تقريرا يرمي في جوهره إلى مناقشة محكمة الحكم فيما انتهت إليه في قضاءها، لأن ذلك يمثل جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن رقابة محكمة التعقيب التي ينحصر دورها في مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون.
- يكون تعليل الحكم الجزائي مستساغا متى بُني على وسائل إثبات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وانتهى إلى نتيجة منطقية في نطاق مبدأ حرية الإثبات في المادة الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.