Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42845 بتاريخ 28/09/2017 : انتفاء جريمة التحيل في تبليغ الاستدعاء متى كان الاستدعاء موجها بعنوان معتمد قضائيا
Principe juridique
- لا يترتب البطلان لعدم استكمال الإمضاءات إلا إذا تعلّق النقص بالنسخة الأصلية للحكم المحفوظة بكتابة المحكمة، أما النسخة الإدارية المعروضة فلا تُتخذ وحدها أساسا لإثارة الإخلال بإجراءات جوهرية متى كان النقص قابلا للتدارك.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على أبحاث الملف ومفضيا منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- تنتفي أركان جريمة التحيل في تبليغ الاستدعاء إذا ثبت أن توجيه الاستدعاء تم إلى عنوان سبق اعتماده في خصومات سابقة أو اعتمدته المحكمة بموجب حكم تحضيري اعتمادا على وثائق رسمية، بما ينفي قصد التحيل المتمثل في تعمد الحيلولة دون بلوغ الاستدعاء.
Textes appliqués
- الفصل 32 مكرر من م اش-الفصل 166 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.