Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 57304 بتاريخ 28/09/2017 : الرقابة التعقيبية لا تمتد إلى تقدير العقوبة الداخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل

J P 57304/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وتحديد مقدارها من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل في نطاق سلطتها التقديرية المطلقة ولا تخضع في ذلك لرقابة محكمة التعقيب ما دام الحكم قد أقام اختياره على تعليل سائغ.
  2. تطبيق ظروف التخفيف طبق الفصل 53 من المجلة الجزائية يندرج ضمن ملاءمة العقاب ويكفي لتسويغه أن يبرز الحكم عناصر تقديرية واضحة لها أصل ثابت في أوراق الملف دون أن يؤدي اختلاف التقدير إلى قيام خرق للقانون.
  3. لا يكون التعليل ضعيفا مؤديا إلى نقض الحكم إذا كان منسجما ومتّسقا وكافيا لترسيخ قناعة المحكمة وبيان الأساس القانوني للنتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.