Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43593 بتاريخ 28/09/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال إجراء المكافحة اللازمة للفصل في مسألة الإدانة

J P 43593/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من إطلاقات محكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا قانونا وخاليا من التحريف أو التغيير.
  2. يكون الحكم مشوبا بقصور في التسبيب وضعف في التعليل إذا أهملت محكمة الأصل إجراء المكافحة متى كانت عناصر الملف تثير مسألة الإدانة بما يقتضي تدعيم القناعة وتعليلها تعليلا مقنعا.
  3. إخلال محكمة الأصل بالموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة عند قيام قرائن جدية على الإدانة يوجب نقض الحكم لعدم استجماع التعليل لمقوماته القانونية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.