الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 43798 بتاريخ 28 سبتمبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 02 فيفري 2016 من قبل الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الجناحي الاستئنافي عدد 90 الصادر عن محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43798 بتاريخ 28/09/2017 : امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي لا يكفي لإثبات استهلاك مادة مخدرة
Principe juridique
- لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستمدّين من أدلة ثابتة، ولا يجوز تأسيسها على الشك أو التخمين.
- لا يمكن الجزم بثبوت استهلاك مادة مخدرة متى لم يقع إجراء التحليل البيولوجي على السوائل، لانتفاء الدليل الفني الحاسم على واقعة الاستهلاك.
- لا يصلح امتناع المتهم عن الخضوع للتحليل البيولوجي وحده قرينة كافية للإدانة ما دام المشرع لم يرتب أي جزاء على هذا الامتناع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.