الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية ع 53680دد تاريخ القرار 28 سبتمبر 2017 الحمد لله وحده قرار تعقيبي أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من الوكالة العامة لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس ضد ***** بتاريخ 2016/10/25 طعنا في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس تحت عدد 11861 الصادر في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53680 بتاريخ 28/09/2017 : تعليل قرار عدم سماع الدعوى يتحقق متى قام على وزن عناصر الإثبات وانتهى إلى غياب دليل قاطع
Principe juridique
- تعليل الأحكام يعد من الشروط الأساسية اللازمة لصحتها متى تضمن بيان العناصر المعتمدة في تكوين قناعة المحكمة بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة تطبيق القانون.
- متى استخلصت محكمة الموضوع قضاءها بعدم سماع الدعوى من مناقشة عناصر الإثبات وموازنة قرائن البراءة والإدانة وانتهت إلى غياب دليل قاطع وجدي، فإن الطعن الذي يرمي إلى مجادلتها في ذلك يكون جدلا موضوعيا لا يدخل في نطاق رقابة محكمة التعقيب.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على التثبت من سلامة الأساس الواقعي والقانوني ومن استساغة التعليل، ولا تنقض اجتهاد محكمة الموضوع إذا كان قضاؤها قائما على ما له أصل صحيح بالملف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.