Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53681 بتاريخ 28/09/2017 : عدم قبول الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير وسائل الإثبات

J P 53681/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. محكمة التعقيب بصفتها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون ولا تتعهد بإعادة مناقشة فهم الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها متى كان ذلك من صميم سلطة محكمة الموضوع.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها واستخلاص القناعة منها من إطلاقات قضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك طالما جاء التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا يقوم سبب التعقيب المبني على خرق القانون وضعف التعليل إذا كان التعليل واضحا ومتماسكا ومستمدا من وقائع وأدلة لها أصل ثابت بالملف وكافيا لحمل النتيجة التي انتهى إليها الحكم دون تحريف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.