Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 58866 بتاريخ 28/09/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثر كتابيا

J P 58866/201728 septembre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
  2. يحتسب بدء سريان أجل السقوط من يوم تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا دون اعتبار لغيره من المواعيد.
  3. يؤدي سقوط الطعن إلى الحكم برفض التعقيب شكلا باعتباره جزاء إجرائيا مترتبا عن عدم احترام مقتضيات الفصل المنظم لتقديم مستندات التعقيب ضمن الأجل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.