الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *** ع58866دد القرار 2017/09/28 بتاريخ الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** ***** بتاريخ 2017/02/21 في حق 1 ***** ***** /2/ ***** ***** 3/ ***** ***** ضد 1/ الشركة ***** ***** ***** في شخص ممثلها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58866 بتاريخ 28/09/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل الشهر من تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثر كتابيا
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب متى ثبت استدعاء الطاعن أو محاميه لتسلم نسخة من الحكم المطعون فيه بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا مع التخلف عن تقديم مستندات التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ ذلك الاستدعاء.
- يحتسب بدء سريان أجل السقوط من يوم تاريخ الاستدعاء الذي ترك أثرا كتابيا دون اعتبار لغيره من المواعيد.
- يؤدي سقوط الطعن إلى الحكم برفض التعقيب شكلا باعتباره جزاء إجرائيا مترتبا عن عدم احترام مقتضيات الفصل المنظم لتقديم مستندات التعقيب ضمن الأجل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.