Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58859 بتاريخ 28/09/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا
Principe juridique
- إثبات الجريمة أو نفيها يقتضي بحث محكمة الموضوع في أدلة الإدانة والبراءة على السواء واستظهار عناصرها من القرائن والوسائل المتوفرة بالملف وفق القواعد الإجرائية المعمول بها.
- محكمة التعقيب لا تتدخل في تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية ووسائل الإثبات متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستندا إلى مستندات صحيحة، لأن دورها ينحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون.
- الطعن الذي ينصب على مجادلة محكمة الموضوع في العناصر التي اعتمدتها لتبرير قضائها يعد جدلا موضوعيا غير منتج في التعقيب ولا يصلح سببا لنقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.