Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 35934 بتاريخ 02/10/2017 : صحة إعلام الفرع الجهوي للمحامين تتحقق بكل وسيلة اتصال دون اشتراط شكل كتابي خاص

J P 35934/20172 octobre 2017

Principe juridique

  1. إعلام الفرع الجهوي للمحامين بالتتبعات الجزائية ضد محام واجب قانونا، ولا يشترط المشرع شكلا معينا لهذا الإعلام بما يجعل حصوله ثابتا بكل وسيلة اتصال معتدّ بها قانونا متى قامت بالملف قرائن جدية على إنجازه ولم يثر ممثل الفرع احترازاً بشأنه عند الحضور.
  2. صلاحية الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في مادة تتبع المحامي تقتصر على الإذن بفتح البحث التحقيقي، ولا تمتد إلى تحديد مكتب التحقيق المختص متى كان توزيع القضايا بين قضاة التحقيق من اختصاص وكيل الجمهورية وفق النص الإجرائي النافذ، ويزول وجه الخرق إذا ثبت أن قاضي التحقيق المتعهد قد تم تعيينه في إطار حصة الاستمرار وفق التوزيع المختص.
  3. تعليل الحكم الجزائي يتحقق متى استوعب العناصر الواقعية والقانونية واستند إلى أدلة وقرائن لها أصل ثابت بالملف وفق مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يعدّ قصورا في التعليل اعتماد المحكمة على تسجيل سمعي بصري كعنصر من عناصر الإثبات متى لم يكن الدليل الوحيد وكانت المادة الجزائية قائمة على مبدأ حرية الإثبات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.