Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57948 بتاريخ 29/09/2017 : تطبيق الإعفاء الجزائي يقتضي التثبت من تحقق شروطه الجوهرية
Principe juridique
- لا يكون موجب الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية قائما لمجرد مباشرة القاضي لأعمال إستقرائية أو تهيئة الملف، وإنما يتحقق القادح القانوني فقط عند ثبوت سبق إعطاء رأي في أصل القضية وبيان وجه الفصل فيها.
- لا يقتضي الحكم بالبراءة التنصيص على الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية أو الإشارة إليه، متى تضمنت أسباب الحكم بيان الأدلة والقرائن والمستندات التي اعتمدتها المحكمة في استخلاص البراءة.
- يعد الفصل 42 من المجلة الجزائية نصا إستثنائيا لا ينهض للإعفاء من المسؤولية الجزائية إلا إذا ثبتت شرعية الأعمال وصحة صدور الأمر أو الإذن وصيغته وسابقية صدوره وحدود الالتزام به، وأي اعتماد عليه دون بحث هذه العناصر يكون تطبيقا في غير طريقه.
- يستوجب التعليل أن تتعرض محكمة الإحالة لمناقشة القرائن الجوهرية وتواجه عناصر الإدانة وتتحرى دقة الوقائع دون تحريف، كما يجب عليها البت في مجموع التهم التي شملها قرار الإحالة، وإغفال ذلك يعد خرقا لأحكام الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية موجبا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 59 و 101 و 205 و 219 من المجلة الجزائية-الفصلين 59 و 205 من المجلة الجزائية-الفصل 219 من المجلة الجزائية-الفصل 225 من المجلة الجزائية-الفصل 248 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية-الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 151 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل الفصل 42 من المجلة الجزائية-الفصل 42 من المجلة الجزائية-الفصل 273 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.