Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 53684 بتاريخ 29/09/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى تقدير قضاة الأصل للأدلة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومستساغا

J P 53684/201729 septembre 2017

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من حيث الإدانة أو البراءة يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل شريطة أن يكون التعليل كاشفا عن الأسس الواقعية والقانونية التي أفضت إلى النتيجة.
  2. يكون التعليل كافيا ومستساغا متى أبرز الحكم عناصر الاقتناع التي اعتمدها في الترجيح بين وسائل الإثبات والنفي دون أن يشترط تبني دليل بعينه أو الإجابة التفصيلية عن كل ما يثيره الطاعن متى استقام منطق النتيجة مع الأسباب.
  3. لا تقبل أوجه الطعن التي لا تتجاوز المجادلة الموضوعية في تقدير الأدلة وترجيحها إذا كان الحكم المطعون فيه مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا يتيح لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.