Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42603 بتاريخ 03/10/2017 : لا تقوم إدانة استهلاك مادة مخدرة إلا بحجة قاطعة تثبتها
Principe juridique
- لا يكفي فرار المتهم بمفرده كقرينة لإثبات جريمة استهلاك مادة مخدرة متى لم تقترن هذه القرينة بحجة قاطعة تؤدي إلى اليقين بثبوت الاستهلاك.
- تعليل محكمة الموضوع بعدم ثبوت جريمة الاستهلاك لعدم استنطاق المتهم في شأنها وعدم إخضاعه للتحليل البيولوجي يعد تعليلا سليما قانونا ومنطقا ما دام ينسجم مع مبدأ وجوب بناء الإدانة الجزائية على اليقين لا على التخمين.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب المطاعن التي لا تثير خرقا للقانون أو خطأ في تطبيقه وإنما ترمي إلى مجادلة محكمة الموضوع في تقدير عناصر الإثبات ما دام قضاؤها مؤسسا على أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.