باسم الشعب الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار تعقيبي تاريخ القرار: 02-10-2017 ع 31782دد القضية اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 21-04-2015 من المتهم : ***** ضد الحق العام طعنا في الحكم ع 25005دد الصادر بتاريخ 16-04-2015 عن المحكمة الابتدائية ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31782 بتاريخ 02/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب جزاء لعدم إيداع مذكرة الأسباب بواسطة محام داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع الطاعن بواسطة محام داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن إلى المعقب ضده، باعتبار أن هذه المتطلبات من الشكليات الإلزامية المنصوص عليها قانونا.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على المحكمة التثبت من احترامها ومراقبتها تلقائيا، ويؤدي الإخلال بها إلى رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يخول القانون للمحكمة عند رفض مطلب التعقيب شكلا حجز معلوم الخطية المؤمن باعتباره أثرا مترتبا عن عدم قبول الطعن من حيث الشكل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.