Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48192 بتاريخ 03/10/2017 : سلطة قضاة الأصل في تقدير أدلة الإثبات متى كان التعليل مستساغا له أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- إن تقدير وقائع الدعوى واستخلاص النتائج القانونية منها وترجيح أدلة الإثبات وبيان كفايتها هو من إطلاقات قضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليهم في ذلك متى بُني الاقتناع على تعليل مستساغ له أصل ثابت بالأوراق.
- إن مؤاخذة الحكم بضعف التعليل لا تكون وجيهة إذا كان القرار قد استعرض عناصر الملف الجوهرية واستند إلى قرائن متضافرة منتجة في الإثبات وكان ما أورده كافيا للرد على الدفوعات دون حاجة إلى مناقشة كل جزئية على حدة.
- إن للمحكمة أن ترفض طلب مزيد التحرير على الخبير متى كانت نتيجة تقرير الاختبار واضحة ومنتجة في إثبات الواقعة ولا يترتب على عدم استكمال ما لا يؤثر في جوهر النتيجة المسندة للتقرير أي قصور يعيب التعليل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.