Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19568 بتاريخ 02/10/2017 : تجاوز محكمة الاستئناف لحدود الطعن عند عدم استئناف الدعوى الجزائية

J P 19568/20172 octobre 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة وقوتها واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مستساغا وخاليا من تحريف الوقائع ومؤديا للنتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. إذا لم يقع الطعن بالاستئناف في الدعوى الجزائية لا من المحكوم عليه ولا من ممثل النيابة العمومية فإن محكمة الدرجة الثانية لا يجوز لها الخوض في الإدانة أو البراءة أو مراجعة ما استقر عليه قضاء محكمة الدرجة الأولى في الجانب الجزائي.
  3. عند نظر محكمة الاستئناف في الدعوى المدنية تبعا لاستئناف القائمة بالحق الشخصي فإن سلطتها تكون مقيدة بما قضت به محكمة الدرجة الأولى في الدعوى الجزائية غير المطعون فيها، ولا يجوز تأسيس الحكم المدني على مراجعة ذلك القضاء الجزائي، وإلا كان قرارها مستوجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.