Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58968 بتاريخ 05/10/2017 : عدم انطباق الإفراج الوجوبي بانتهاء الأجل الأقصى للإيقاف التحفظي إلا عند إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لاستكمال الأبحاث
Principe juridique
- الإفراج الوجوبي المنصوص عليه بالفصل 85 من م ا ج يرتبط بحالة إحالة الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة بعض الأعمال اللازمة لتهيئة القضية للفصل بعد استنفاذ المدة القصوى للإيقاف التحفظي.
- إحالة القضية على الدائرة الجنائية لا تندرج ضمن الصور التي رتب عليها المشرّع الإفراج الوجوبي بالفصل 85 من م ا ج، إذ تبقى الجهة المتعهدة بالموضوع صاحبة الولاية في تقدير وضعية المتهم.
- لا يجوز التوسع في تأويل النصوص الإجرائية متى كانت واضحة المبنى والدلالة، ويقتصر تطبيقها على الحالة التي حدّدها المشرّع صراحة دون القياس عليها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.