Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58718 بتاريخ 05/10/2017 : انعقاد اختصاص القضاء العسكري متى تعلقت الكتابة بتجريم خاص يمس مصالح الجيش
Principe juridique
- ينعقد اختصاص المحاكم العسكرية في الجرائم المرتكبة من طرف المدنيين متى كانت الأفعال مندرجة ضمن الجرائم المرتكبة ضد مصالح الجيش مباشرة أو ضد العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها وفق الضوابط الموضوعية والشخصية المحددة بمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.
- لا يطبق المرسوم عدد 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر متى تعلق النزاع بنص خاص يجرّم أفعالا محددة تمس الجيش أو عمل القيادة العامة أو المسؤولين بصورة تمس من كرامتهم، إذ يقدّم النص الخاص عن النص العام لخصوصية مجال تطبيقه.
- لا تقوم دعوى هضم حق الدفاع أو بطلان أعمال التحقيق متى ثبت إعلام المعني بالتهم وبمركزه القانوني وبإجراءات الاستدعاء على وجه قانوني مع تكليفه لمحام، وكان تغيبه عن الحضور أمام قلم التحقيق راجعا لإرادته بما يفيد عزوفه عن تقديم وسائل دفاعه.
- عند توافر التوارد بين نصين جزائيين يسلط العقاب الأشد، ويقتصر الأخذ به على العقاب المستوجب له دون التوسع في إقحام أوصاف أو فقرات لا تدخل ضمن إطار النص المعتمد للعقاب.
Textes appliqués
- الفصل 236 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 54 من المجلة الجزائية-الفصل 128 من المجلة الجزائية-الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفقرة 9 من الفصل 53 من المجلة الجزائية-الفصل 110 من الدستور-الفصلين 5 و 8 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-المرسوم عدد 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر-الفصل 31 من الدستور autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.