Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57945 بتاريخ 05/10/2017 : بقاء اختيار المتضرر بين القضاء الجزائي والمدني في طلب التعويض عن ضرر حوادث المرور رغم صدور القانون عدد 86 لسنة 2005
Principe juridique
- يبقى للمدعي بالحق المدني الخيار في طلب التعويض عن الضرر الناشئ عن حادث مرور بين إقامة دعواه المدنية أمام محكمة الجزاء بطريقة تبعية للدعوى الجزائية أو رفعها أمام المحكمة المدنية شريطة احترام الأصول التي يحددها القانون.
- لا يُستفاد من القانون عدد 86 لسنة 2005 بتاريخ 15 أوت 2005 أنه يمنع تقديم الطلبات المدنية صلب الدعوى الجزائية في حوادث المرور، وبذلك لا ينزع اختصاص القاضي الجزائي للنظر في الدعوى المدنية التابعة متى اختار المتضرر هذا المسلك.
- يُردّ الطعن بالتعقيب متى كان تعليل محكمة الموضوع بشأن اختصاصها في الدعوى المدنية واضحا ومتماسكا ومبنيا على تطبيق سليم للقانون دون قصور في البيان.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.