Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58867 بتاريخ 05/10/2017 : انعقاد اختصاص القضاء العسكري متى تعلقت الأفعال المنسوبة بجرائم ضد مصالح الجيش
Principe juridique
- يختص القضاء العسكري بالنظر في الجرائم المرتكبة من طرف المدنيين متى كانت الأفعال موجهة ضد مصالح الجيش مباشرة أو ضد العسكريين أثناء مباشرتهم للخدمة أو بمناسبتها، باعتبار ذلك مندرجا ضمن المرجع الموضوعي والشخصي للمحاكم العسكرية.
- لا يطبق المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر متى تعلق الأمر بأفعال جرمية نظمها نص خاص يحدد مجالها على فئة محددة، إذ يتقدم النص الخاص على النص العام عند التعارض في نطاق التطبيق.
- لا تقوم دعوى هضم حق الدفاع أو بطلان أعمال التحقيق متى تم إعلام المعني بالتتبع وبالتهم وبمركزه القانوني واستدعاؤه طبق القانون وتمكينه من الاستعانة بمحام، وكان عدم حضوره راجعا لإرادته بما يجعل مواصلة التحقيق دون حضوره جارية على مقتضى الإجراءات.
Textes appliqués
- الفصل 236 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 54 من المجلة الجزائية-الفصل 128-الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 54 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفقرة 9 من الفصل 53 من المجلة الجزائية-المرسوم عدد 115-الفصل 31 من الدستور-الفصل 110 من الدستور-الفصلين 5 و 8 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية-المرسوم عدد 115 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011-الفصل 91 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.