الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع37317دد الحمد لله وحده 2017/10/05 صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/10/01 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** ***** ***** قاطن ب***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 1527دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37317 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تمتنع عن إعادة تقدير الوقائع متى استندت محكمة الموضوع إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تكون المطاعن غير جديرة بالاعتبار إذا انصبت في حقيقتها على مناقشة محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الأدلة باعتبار أن ذلك من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان استخلاصها سائغا.
- لا تتدخل محكمة التعقيب في تقدير محكمة الموضوع للأدلة والقرائن متى كان تعليلها مستندا إلى أبحاث تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ومنطلقة مما له أصل ثابت بالملف دون اجحاف في الموازنة بين الأدلة والقرائن.
- يتعين لقيام جريمة التحيل أن يثبت تعمد استعمال وسائل احتيالية أو الإيهام للحصول على المال، فإذا خلا الملف من عناصر موضوعية تدعم هذا التعمد اقتصر الأمر على ادعاء مجرد لا يكفي لثبوت الإدانة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.