الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع40991دد صدر بتاريخ: 2017/10/05 أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2015/12/14 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم : ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 1235دد الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40991 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند قضاء الموضوع إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان هذا التقدير مؤسسا على أبحاث تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يكون قرار محكمة الموضوع سليما واقعا وقانونا إذا عللت قضاءها بانعدام ما يثبت التهمة واعتبرت أن مجرد الادعاء المقابل بالإنكار غير كاف للإدانة ما لم يتعزز بأدلة وقرائن مؤيدة.
- لا يعدّ التعليل ضعيفا ولا تحريفاً للوقائع كلما استندت المحكمة في النتيجة التي انتهت إليها إلى ما له أصل ثابت بالملف واستخلصته في نطاق سلطتها التقديرية.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.