Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40991 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير الأدلة متى استند قضاء الموضوع إلى أصل ثابت بالملف

J P 40991/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون ولا تمتد إلى مناقشة فهم محكمة الموضوع للوقائع وتقديرها للأدلة متى كان هذا التقدير مؤسسا على أبحاث تؤدي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
  2. يكون قرار محكمة الموضوع سليما واقعا وقانونا إذا عللت قضاءها بانعدام ما يثبت التهمة واعتبرت أن مجرد الادعاء المقابل بالإنكار غير كاف للإدانة ما لم يتعزز بأدلة وقرائن مؤيدة.
  3. لا يعدّ التعليل ضعيفا ولا تحريفاً للوقائع كلما استندت المحكمة في النتيجة التي انتهت إليها إلى ما له أصل ثابت بالملف واستخلصته في نطاق سلطتها التقديرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.