Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39957 بتاريخ 05/10/2017 : ردّ الطعن التعقيبي عند كون أسبابه جدلا موضوعيا في تكوين القناعة
Principe juridique
- لا يكفي التمسك بضعف التعليل أو بسوء تطبيق القانون لقبول الطعن بالتعقيب متى لم يقع تحديد أوجه الطعن بدقة وفق ما يتطلبه القانون.
- لا تكون الإدانة صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا اعترى الوقائع شك تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
- لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع فيما تأخذ به لتكوين قناعتها لأنها تمثل جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن نطاق رقابتها طبقا لاحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.