Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 39957 بتاريخ 05/10/2017 : ردّ الطعن التعقيبي عند كون أسبابه جدلا موضوعيا في تكوين القناعة

J P 39957/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يكفي التمسك بضعف التعليل أو بسوء تطبيق القانون لقبول الطعن بالتعقيب متى لم يقع تحديد أوجه الطعن بدقة وفق ما يتطلبه القانون.
  2. لا تكون الإدانة صحيحة إلا إذا تأسست على الجزم واليقين، فإذا اعترى الوقائع شك تعيّن تفسيره لفائدة المتهم.
  3. لا تقبل لدى محكمة التعقيب الأسباب التي ترمي إلى مناقشة محكمة الموضوع فيما تأخذ به لتكوين قناعتها لأنها تمثل جدلا موضوعيا لا يندرج ضمن نطاق رقابتها طبقا لاحكام الفصل 258 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.