Jurisprudence

قرار تعقیبی عدد 42226 بتاريخ 05/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال تبليغ مستنداته لعدم اضافة علامات البلوغ

J P 42226/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه متى قبلت الرجوع عملا بأحكام الفصل 263 من م ا ج.
  2. يستلزم قبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج، ومنها الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، وإلا اعتبر الطعن غير مقبول.
  3. تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من سلامتها ومراقبتها، ويترتب عن اختلالها رفض الطعن شكلا وحجز معلوم الخطية.

Textes appliqués

  • الفصل 263 من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.