Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 42226 بتاريخ 05/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند اختلال تبليغ مستنداته لعدم اضافة علامات البلوغ
Principe juridique
- يخول الرجوع في التعقيب للمحكمة إعفاء المعقب من الخطية وإرجاع معلومها المؤمن إليه متى قبلت الرجوع عملا بأحكام الفصل 263 من م ا ج.
- يستلزم قبول الطعن بالتعقيب احترام الإجراءات الشكلية الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 263 مكرر من م ا ج، ومنها الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده باستثناء النيابة العمومية، وإلا اعتبر الطعن غير مقبول.
- تعد إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، بما يوجب على محكمة التعقيب التثبت من سلامتها ومراقبتها، ويترتب عن اختلالها رفض الطعن شكلا وحجز معلوم الخطية.
Textes appliqués
- الفصل 263 من م ا ج-الفصل 263 مكرر من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.