Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37895 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الأدلة متى كان التعليل سائغا
Principe juridique
- تكوين قناعة محكمة الموضوع من عناصر الإثبات ومنها محاضر باحث البداية والبينة المسموعة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة.
- الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة ووزنها يعد دفعا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
- عند رفض الطعن بالتعقيب تترتب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.