Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37895 بتاريخ 05/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى ترجيح الأدلة متى كان التعليل سائغا

J P 37895/20175 octobre 2017

Principe juridique

  1. تكوين قناعة محكمة الموضوع من عناصر الإثبات ومنها محاضر باحث البداية والبينة المسموعة يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ما دام التعليل سائغا ومؤديا إلى النتيجة.
  2. الطعن الذي يقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في ترجيح الأدلة ووزنها يعد دفعا موضوعيا لا تقبل إثارته أمام محكمة التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
  3. عند رفض الطعن بالتعقيب تترتب تخطئة الطاعن بالمال المؤمن تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.