L
lois.tn
Retour
En vigueur Avenant 6 · 11/04/2014

Avenant n° 6 à la convention collective sectorielle de transport routier des marchandises

بين الممضين أسفله : ـ الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، ـ الغرفة الوطنية لنقل البضائع. من جهة - الاتحاد العام التونسي للشغل، - الجامعة العامة للنقل. من جهة أخرى بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع نقل البضائع عبر الطرقات الممضاة بتاريخ 6 نوفمبر 1996 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.