Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46423 بتاريخ 10/06/2017 : وجوب الاستجابة لطلب الفحص الطبي النفسي متى قام موجب جدي للتثبت من سلامة المدارك العقلية

J P 46423/201710 juin 2017

Principe juridique

  1. يسقط طعن المعقب إجرائيا إذا لم يودع بكتابة محكمة التعقيب في الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تبين ما ينسبه للحكم المطعون فيه من خلل طبق الفصل 263 مكرر م.إ.ج.
  2. لا يكفي تعليل المحكمة المستند إلى الملاحظة الشخصية لتلقائية إجابات المتهم واتزان شخصيته لرفض إجراء الفحص الطبي النفسي متى توفر موجب جدي للتثبت من سلامة قدراته الذهنية، لأن هذا التثبت لا يكون إلا برأي طبي من أهل الخبرة والاختصاص.
  3. يعد تجاوز المحكمة لطلب إجراء الفحص الطبي النفسي رغم أهميته وعدم سبق إنجازه بأي طور خرقا للقانون وهضما لحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم لإعادة النظر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.