الجمهورية التونسية محكمة التعقيب 48583 / 48687/48362 قضية عدد جلسة 6 أكتوبر 2017 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده أصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 3 ماي 2016 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف ب***** ضد المتهمين ***** بن ***** بن ***** ***** و ***** بن ***** بن ***** ***** و بعد الإطلاع على مطلب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48583 بتاريخ 06/10/2017 : إدانة جريمة استهلاك مادة مخدرة لا تقوم على استنتاجات غير يقينية
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية من خصائص قضاة الأصل، غير أن ذلك يظل مشروطا بتعليل يبين الأسس الواقعية والقانونية المستند إليها بما يجعل الأسباب مؤدية فعلا إلى النتيجة المتوصل إليها.
- توجيه الطعن إلى مناقشة ما اعتمدته محكمة الأصل لتأسيس حكمها بالبراءة يعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
- إدانة المتهم في جريمة استهلاك مادة مخدرة تقتضي ثبوتها بشكل جازم لا لبس فيه، ولا يجوز تأسيسها على استنتاجات غير يقينية وإلا كان التعليل مخالفا لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.