Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43992 بتاريخ 06/10/2017 : بطلان الحكم عند تعارض تاريخ صدوره

J P 43992/20176 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب عن اشتراط المشرّع التنصيص على تاريخ الحكم أن يكون التاريخ المضمن به صحيحا وواحدا ومطابقا لتاريخ صدوره فعلا، وأي تعارض في تواريخ صدور الحكم يعد إخلالا شكليا جسيما بالبيانات الوجوبية.
  2. يقتضي وجوب التنصيص على نص الحكم القاضي بالعقاب أو بالبراءة أن يتطابق منطوق الحكم مع ما ورد بمحضر الجلسة دون تضارب أو تناقض أو غموض، وإلا اعتبر ذلك مساسا بقاعدة إجرائية أساسية.
  3. تعد الإخلالات الشكلية المتعلقة بالبيانات الوجوبية وجودا وصحّة قواعد إجرائية تهم النظام العام تتمسك بها المحكمة من تلقاء نفسها ويترتب عنها بطلان الحكم تطبيقا للنص الإجرائي المنظم لذلك.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.