Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43250 بتاريخ 09/10/2017 : مصادرة وسيلة النقل لا تمتد إلى المالك غير المساهم في المخالفة الديوانية
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني المستندات الوجوبية المتمثلة في مذكرة أسباب الطعن ونسخة من محضر إعلام مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ.
- تراقب محكمة التعقيب حسن تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى إعادة تقدير الأدلة والقرائن التي استخلصتها محكمة الأصل متى كان تعليلها سليما ولم يقع تجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للجريمة.
- يتعين أن يكون التعليل مبنيا على ما له أصل ثابت بالملف ودون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية، وإلا كان الحكم معرضا للنقض لعدم استيفاء التسبيب الواجب.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م إ ج-الفصل 39-394-386-405-341-342 من المجلة الديوانية-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.