Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42890 بتاريخ 09/10/2017 : فساد التعليل عند تجاهل المحكمة للدفوع الجوهرية المؤثرة في تحديد مبلغ الخطية الديوانية
Principe juridique
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها، ويتحقق بإبراز المحكمة للأسس القانونية والواقعية الثابتة بالملف دون تحريف وبما يفضي منطقيا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- يكون الحكم فاسد التعليل ومخالفا للقانون إذا قضى في الخطايا الديوانية بمبلغ مخالف لطلبات الإدارة دون بيان مبررات التعديل ودون مناقشة ما يثيره الدفاع من دفوع جوهرية من شأنها التأثير في تقدير المسؤولية والعقاب المالي.
- تجاهل المحكمة للوثائق القانونية المقدمة والمتعلقة بإثبات المنشأ أو بصحة إجراءات إلغائه، دون الرد عليها أو اتخاذ ما يلزم للتحرير على ممثل الإدارة بشأنها، يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
- الفصول 39 و 21 و 394 و 386 و 405 و 397 و 375 من المجلة الديوانية-الفصلين 165 و 166 م ا ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفقرة 5 من الفصل 21 من مجلة الديوانة-الفصل 13 من الامر عدد 401 لسنة 2009 المتعلق بضبط القواعد الواجب إتباعها لتحديد منشأ البضائع-الفصل 318 مجلة الديوانة-الفصلان 312 و 313 م د-الفصل 155 م إ ج-الفصل 199 م إ ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.