Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43419 بتاريخ 09/10/2017 : وجوب استكمال وسائل الإثبات الفنية عند قيام قرائن جدية على الصبغة الجزائية للفعل
Principe juridique
- تقدير الأدلة والقرائن من إطلاقات محكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب إلا من حيث سلامة التعليل وحسن تطبيق القانون ضمن الحدود القانونية المقررة للتجريم والعقاب.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط جوهري لصحتها ويقتضي إقامة النتيجة القانونية على وقائع ثابتة بالملف دون تحريف وبنحو يفضي منطقيا إلى ما انتهى إليه القضاء.
- متى تضمنت أوراق الملف معاينات جدية من شأنها إسناد شبهة فعل ذي صبغة جزائية تعين على محكمة الموضوع استكمال البحث بإجراء فني عند الاقتضاء للتحقق من العناصر اللازمة للفصل في قيام الجريمة بدل إقصاء ذلك دون تعليل كاف.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.