Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50563 بتاريخ 10/10/2017 : إعادة تكييف جريمة القتل تقتضي تعليلا مستمدا من عناصر ثابتة بالملف
Principe juridique
- تتعهد المحكمة بالأفعال لا بالوصف الذي تضفيه جهة الإدعاء عليها، ويجوز لها تغيير التكييف القانوني للفعلة بالنزول بها درجة أو درجتين متى تبين أن الوصف المحال به غير متجه أو لم تتحقق أركانه.
- إعادة التكييف لانتفاء ركن تشديد يقتضي تعليلا مستساغا منطقا وقانونا ومستمدا مما له أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ ذلك خطأ في تطبيق القانون.
- تقدير مدى توفر ركن الإضمار أو سابقية القصد هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى بنت قضاءها على عناصر ثابتة وتعليل سليم، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها إلا عند تحريف الوقائع أو خرق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.