Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43548 بتاريخ 09/10/2017 : استئناف النيابة العمومية لا يتوقف على إمضاء مطلب الاستئناف متى تم تسجيله على ظهر الملف داخل الأجل القانوني

J P 43548/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير مدى صحة إجراءات استئناف النيابة العمومية وتكييف آثارها القانونية يعد جدلا قانونيا خالصا يخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبار دورها في مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. تعليل الأحكام وتسبيبها من العناصر الجوهرية لصحتها وسلامتها، ويجب أن يكون مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع ومفضيا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. اشتراط الإمضاء الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 212 م ا ج يتجه أساسا إلى طالب الاستئناف من غير ممثل النيابة العمومية للتحقق من هويته وأهليته، ولا يمتد إلى النيابة العمومية متى تم تسجيل الاستئناف على ظهر الملف داخل الأجل القانوني وتضمينه بالدفتر المعد لذلك.

Textes appliqués

  • الفصول 218 و 223 و 315 و 316 و 317 من المجلة الجنائية-قانون 12 جوان 1969-الفصل 212 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 من م إ ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.