Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43492 بتاريخ 09/10/2017 : تسلم المحامي للاستدعاء يغني عن تسليم مباشر للمتهم في جلسة الاعتراض

J P 43492/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تقبل أسباب التعقيب التي ترمي إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الأصل في وزن الأدلة وتكوين قناعتها متى كان التعليل سليما وتحت رقابة محكمة التعقيب في حدود مراقبة حسن تطبيق القانون.
  2. يعد تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها متى استند إلى ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف وكان مؤديا منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  3. يعتبر تسلم المحامي للاستدعاء للجلسة الاعتراضية تسلما قانونيا يغني عن تسليم الاستدعاء مباشرة للمتهم ما دام اختار مباشرة إجراءات الاعتراض بواسطة محاميه بتوكيل خاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.