Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 49149 بتاريخ 12/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى كان التعليل سائغا وله أصل ثابت بالملف

J P 49149/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. تستقل محكمة الأصل بتقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على هذا التقدير متى كان التعليل سليما ومستساغا وله أصل ثابت بأوراق الملف ودون تحريف.
  2. لا يقبل الطعن بالتعقيب متى انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في كيفية استخلاص القصد الجرمي من ملابسات القضية، لأن ذلك يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل وليس من قبيل أوجه خرق القانون.
  3. يستوجب نقض الحكم أن يبين الطاعن مواطن الوهن القانونية في التعليل أو مظاهر التحريف أو الخلل الإجرائي المتصل بالنظام العام، أما المطاعن العامة التي لا تحدد ذلك فتظل قاصرة وتوجب ردها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.