Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50759 بتاريخ 10/10/2017 : فساد التعليل عند إدانة المتهم إذا لم تتضمن أسبابه ما يربط الأدلة بهوية الفاعل
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون تعليله مستساغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف بما يبرز اجتهاد المحكمة في تقدير الوقائع وتكييفها دون سهو أو تحريف.
- لا تكون أدلة الإدانة منتجة إلا إذا تضمنت في مضمونها ما يقيم الدليل الواقعي على نسبة الفعل إلى المتهم بذاته دون غيره، وإلا كان تعدادها في حيثية الإدانة غير كاف لتأسيس الاقتناع.
- يعد إغفال المحكمة بيان موقفها من نتيجة المكافحة وتجاوزها طلبات جوهرية من شأنها التأثير في ثبوت الهوية ضعفا فادحا في التعليل وهاضما لحقوق الدفاع بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.