Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43566 بتاريخ 09/10/2017 : بطلان استئناف النيابة العمومية عند عدم إمضاء مطلب الاستئناف

J P 43566/20179 octobre 2017

Principe juridique

  1. تخضع النيابة العمومية عند استئنافها للأحكام الجزائية للشكليات العامة المنصوص عليها بالفصل 212 من مجلة الاجراءات الجزائية دون تمييز لها بأحكام خاصة.
  2. يتعيّن أن يكون مطلب الاستئناف المقدم إلى كتابة المحكمة مذيّلا بإمضاء المستأنف أو التنصيص على امتناعه أو عجزه عن الإمضاء، وإلا عدّ الإجراء مختلا شكلا.
  3. تعدّ إجراءات التقاضي الجزائي المتعلقة بانعقاد الخصومة الاستئنافية من أحكام النظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الإجراء عملا بأحكام الفصل 199 من مجلة الاجراءات الجزائية دون حاجة إلى تنصيص تشريعي خاص على البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.