Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50510 بتاريخ 10/10/2017 : الطعن بالتعقيب لا يقبل إذا اقتصر على مجادلة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع دون بيان وجه خرق القانون
Principe juridique
- اختصاص محكمة التعقيب محدد على وجه الحصر في مراقبة عيوب الاختصاص أو الإفراط في السلطة أو خرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا يمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع وتقدير الأدلة متى كان ذلك داخلا في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع.
- يشترط لقبول أسباب التعقيب أن تتضمن مذكرة الطعن تعيينا لوجه الطعن من صور التعقيب وربطا بين المأخذ وموطن العيب القانوني في الحكم المطعون فيه، وإلا اعتبر الطعن ناقص الوضوح بما يحول دون مراقبة المحكمة لسلامة التطبيق.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض الحكم لمجرد مجادلة عناصر الاقتناع التي بنت عليها محكمة الموضوع قضاءها، ما لم يثبت أن ذلك التقدير انبنى على تحريف للوقائع أو خرق للقانون أو ضعف في التعليل أو هضم لحقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.