Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50608 بتاريخ 10/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقدم الطاعن مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه طبق الإجراءات التي يضبطها الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- يتعين على الطاعن المسجون، بعد إيداع مطلب التعقيب بواسطة كبير حراس السجن، استكمال موجبات التعقيب بتقديم مذكرة الطعن بواسطة محام إلى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني، وإلا كان الطعن مرفوضا شكلا.
- عدم احترام الإجراءات الجوهرية المنصوص عليها بالفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية، وخاصة ما يتعلق باستكمال موجبات التعقيب داخل الأجل، يمنع محكمة التعقيب من نظر الطعن في أصله ويوجب الاقتصار على القضاء بعدم قبوله شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.