قرار تعقیبی جزائي الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع 50212دد 2017/10/12 بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** ***** . وبعد الاطلاع على مطالب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50212 بتاريخ 12/10/2017 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة تمنع التعقيب متى كان التعليل مستساغا وله أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا يقبل التعقيب إذا انبنى السبب على مجرّد الجدل الموضوعي في تقدير الوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها، متى كان تعليل محكمة الأصل مستساغا وسليما وله أصل ثابت بالملف ودون تحريف أو خرق للقانون.
- لا ينهض تناقض أقوال المتهم مع تصريحات بقية الأطراف قرينة وحيدة للإدانة ما لم تتظافر معه قرائن أخرى تُسند نسبة الجريمة إليه على وجه معتبر.
- يكون رد مطاعن خرق حقوق الدفاع وجيها إذا كانت أوجه الاعتراض لا تتجاوز الاعتراض على كيفية وزن المحكمة للقرائن وترجيحها، ما دام الحكم لم يتخلله خلل إجرائي يهم النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.