Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 50643 بتاريخ 10/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستنداته داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يستوجب الطعن بالتعقيب أن يستكمل الطاعن موجباته بإيداع مستندات التعقيب طبق الإجراءات المقررة قانونا بما يتيح لمحكمة التعقيب النظر في أوجه الطعن.
- يترتب عن عدم تقديم مستندات التعقيب داخل أجل شهر من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه سقوط الطعن لعدم احترام موجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- لا يغني إيداع عريضة الطعن في حد ذاته عن استكمال الإجراءات الجوهرية اللاحقة التي رتب القانون على مخالفتها جزاء شكليا يتمثل في رفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.