Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 51762 بتاريخ 12/10/2017 : بطلان الإجراء لعيب شكلي لا يقضى به إلا بنص أو بثبوت مساس بالمصلحة الشرعية للمتهم

J P 51762/201712 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يُقضى ببطلان الإجراء الجزائي لمجرد الإخلال بقاعدة شكلية إذا لم ينص القانون على جزاء البطلان أو السقوط ما لم يثبت أن ذلك الإخلال مسّ بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية أو بالمصلحة الشرعية للمتهم.
  2. تأخر تحرير نسخة الحكم أو تسليمها خارج الأجل الوارد بالفصل 166 م إ ج لا يترتب عنه البطلان متى خلا النص من تقرير الجزاء ولم يبين الطاعن الضرر الناجم عنه أو وجه المساس بالقواعد الإجرائية الأساسية.
  3. تقدير ثبوت الإدانة وترجيح وسائل الإثبات في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ولم يقع تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 166 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 199 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.