Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 43261 بتاريخ 12/10/2017 : سقوط مطلب التعقيب لعدم سلامة تبليغ مستندات الطعن طبق الشكل الذي يضمن المواجهة
Principe juridique
- تقديم مستندات الطعن بالتعقيب يقتضي احترام الشكليات التي يفرضها الفصل 263 مكرر من م ا ج وخاصة الإدلاء بما يفيد تبليغ مذكرة الطعن إلى المعقب ضده وفق الصيغ القانونية، وإلا تعيّن الحكم بعدم قبول الطعن شكلا.
- تبليغ مستندات التعقيب لا يعدّ مستوفيا للشكل متى لم يثبت حصول الإعلام بالبلوغ عند اعتماد التبليغ بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ، لأن ذلك يخلّ بضمان المواجهة وتمكين المعقب ضده من ممارسة حق الرد داخل الأجل القانوني.
- إجراءات الطعن بالتعقيب من الإجراءات الأساسية المتعلقة بالنظام العام، وعلى محكمة التعقيب التثبت من احترامها ومراقبتها من تلقاء نفسها ولو لم يقع التمسك بالإخلال بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.