Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51164 بتاريخ 12/10/2017 : انتفاء بطلان إجراءات الضابطة العدلية متى اقتصر تدخلها على الإيقاع دون خلق القصد الإجرامي
Principe juridique
- لا يترتب عن عدم تضمين القرار الجزائي لبعض البيانات الواقعية أو القانونية بطلانه إلا إذا أثبت الطاعن أن هذا النقص أثّر على سير الدعوى ونتيجتها أو مسّ بمصلحة المتهم الشرعية.
- لا تقوم حالة التحريض الموجبة لبطلان إجراءات البحث إلا إذا كان الركن المعنوي للجريمة قد تولّد بفعل الباحث، أما إذا كان القصد الإجرامي سابقا لدى الجاني واقترنت به أفعال مادية فإن تدخل الضابطة العدلية يظلّ في إطار الإيقاع المشروع وجمع الأدلة.
- يثار الدفع بالبطلان الإجرائي في الطور التحقيقي ليُبتّ فيه من قاضي التحقيق أو دائرة الاتهام، وأما إثارته لأول مرة في الطور الحكمي فيُقابل بمفعول تطهيري يوجب تجاوز الإخلال الإجرائي وعدم الالتفات إليه.
Textes appliqués
- الفصلين 4 و 5 من قانون 1992/05/18-الفصل 55 م ج-الفصل 168 م إ ج-أحكام الفصل 9 م ا ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.